فهرس الكتاب
يلاحظ أن التعريفين السابقين متقاربان، و يهدفان إلى اعتراف الشخص على نفسه بحق من الحقوق سواء كانت لله، أو للآخرين من الناس.
حجية الإقرار:
ثبتت حجية الإقرار بالكتاب، والسُنة، والإجماع، كما يلي:
أولًا: القرآن الكريم:
وردت آيات كثيرة تدلل بعمومها على مشروعية الإقرار، ومنها:
1.قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (النساء: الآية 135) .
وجه الاستدلال:
الآية فيها دليل على شهادة المرء على نفسه بالإقرار.
2.قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} (التوبة: الآية 102) .
وجه الاستدلال:
الآية فيها دليل على أن من أقرَّ بحق يُؤخذ منه [1] .
قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (الأعراف: الآية 172) .
وجه الاستدلال:
الآية فيها دليل على مشروعية الإقرار، والاعتراف بالحق [2] .
ثانيًا: السُنة النبوية:
وردت أحاديث كثيرة تدلل على مشروعية الإقرار، منها:
(2) . أنظر؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 7/ 315
2.أخرجه مسلم في صحيحه، ح (25/ 1697) ، كتاب (الحدود) ، باب (من اعترف على نفسه بالزنى) ، 4/ 350.
3.أنظر؛ النووي: المجموع، 20/ 221، وابن القاسم: الروض المربع، 7/ 630، وعودة: التشريع الجنائي، 1/ 303.