فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 96

يلاحظ أن التعريفين السابقين متقاربان، و يهدفان إلى اعتراف الشخص على نفسه بحق من الحقوق سواء كانت لله، أو للآخرين من الناس.

حجية الإقرار:

ثبتت حجية الإقرار بالكتاب، والسُنة، والإجماع، كما يلي:

أولًا: القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة تدلل بعمومها على مشروعية الإقرار، ومنها:

1.قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (النساء: الآية 135) .

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على شهادة المرء على نفسه بالإقرار.

2.قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} (التوبة: الآية 102) .

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على أن من أقرَّ بحق يُؤخذ منه [1] .

قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (الأعراف: الآية 172) .

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على مشروعية الإقرار، والاعتراف بالحق [2] .

ثانيًا: السُنة النبوية:

وردت أحاديث كثيرة تدلل على مشروعية الإقرار، منها:

(2) . أنظر؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 7/ 315

2.أخرجه مسلم في صحيحه، ح (25/ 1697) ، كتاب (الحدود) ، باب (من اعترف على نفسه بالزنى) ، 4/ 350.

3.أنظر؛ النووي: المجموع، 20/ 221، وابن القاسم: الروض المربع، 7/ 630، وعودة: التشريع الجنائي، 1/ 303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت