فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 96

الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتنصيف هي نفس الأدلة التي استدل بها القائلون بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهي أحاديث ثبت ضعفها.

كذلك الحديث الذي استدل به القائلون بالتساوي، حديث ضعيف.

كذلك الأثر الوارد عن سعيد بن المسيب، ضعفه العلماء.

الترجيح بين القولين:

أرى أن القول بالتنصيف أولى بالقول والعمل، وذلك لنفس الأسباب السابقة في ترجيح القول بالدية.

-كثرة الأدلة المستند عليها.

-العمل به على مدار تاريخ الإسلام و المسلمين.

-اعتماد المذاهب الفقهية الأربعة لهذا القول.

-مع الطعن في بعض الأدلة إلا أن بعض النصوص يُعضد بعض.

-عدم القول و العمل بالتساوي لا يطعن في القائلين به.

خاتمة الدراسة

في ختام دراستي لموضوع (دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية) ، أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وُفقت في إعطاء صورة واضحة وجلية للقارئ، والإحاطة بجوانب الموضوع كاملة.

وأود أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم اتبعها بأهم التوصيات، كما يلي:

أولًا. أهم النتائج التي توصلت إليها:

-إن القتل العمد جريمة مُحرّمة عند كل الشرائع السماوية والأرضية.

-أن الأصل في الدية أن تُدفع من الأصناف الستة الواردة في البحث.

-أنها تُقدر الآن بقيمتها حسب أثمان كل بلد حدثت فيها الجناية.

-أن الدية جزء من أحكام الشريعة، يجب أن يُعمل بها دون غيرها من أحكام.

-أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل.

-أن دية الجراح و الأعضاء على النصف من دية الرجل.

-أن أحكام الشريعة قامت على العدل والإنصاف.

-رسخت أحكام الشريعة القيم العليا للحفاظ على النفس والروح وعدم انتهاكها أو تعريضها لأي خطر.

ثانيًا. أهم التوصيات:

-دعوة العلماء والباحثين لبيان الأحكام الشرعية للناس، الخاصة والعامة.

-دعوة لجان الإصلاح ومجالس الحكم والقضاء للعمل بأحكام الشريعة الغراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت