فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 114

يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا )) [1] .

2 -المشرك والكافر: لحديث البراء بن عازب، وفيه: (( ثُمَّ يُقيَّض له - للكافر- أعمى أبكم معه مِرْزَبَة من حديد لو ضُرب بها جبل لصار ترابًا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلاَّ الثقلين، فيصير ترابًا، ثُمَّ تعاد فيه الروح ) ) [2] . وفي رواية: (( لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها، يشتعل منها قبره نارًا، و يُضيَّق عليه قبره حَتَّى تختلف أضلاعه ) ) [3] .

3 -عدم التنزه من البول؛ فعن ابن عَبَّاس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( عامة عذاب القبر من البول ) ) [4] .وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أكثر عذاب القبر من البول» [5] فحري بالمسلم أن يحرص على إزالة النجاسات من بدنه وثوبه ومكان صلاته؛ فذلك من شروط الصَّلاَة.

4 -النميمة؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: (( إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ [6] مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ) ). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (( لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ) ) [7] .

(1) أَخرَجَه ... البُخَارِي

(2) / أبو داود.

(3) / الْبَيْهَقِي في شعب الإيمان، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2/ 217) .

(4) / الحاكم في المستدرك.

(5) / أَخرَجَه ابن أبي شيبة

(6) / لا يجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به.

(7) / ... البُخَارِي و مُسْلِم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت