فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 419

قال"صط": ذكر"م"رحمه الله في الأصل مسائل تدل على أن الشرط خوف الهلاك على طريق الغلبة لا كونه صاحب فرشا إذ قال لو أخرج الرجل لقود أو رجم فهو في حكم المريض وكذا لو بارز وخرج من الصف ولو أخذه السبع بفمه وانكسرت السفينة وبقي على لوح واحد فكمريض فلو طلق بعد اضطراب السفينة قبل انكسارها لم يكن فارّا كذا"خ"وذكر"قظ": لو هاجت الأمواج وتلاطمت وخيف الغرق فهو كمريض ثم قال"صط": وفي"جغ": أيضًا ما يدل على أن الشرط خوف الهلاك غالبًا إذ قال في مفلوج ومسلول مادام يزداد فكمريض ولو صار قديمًا لا يزداد فكصحيح وكذا في المدقوق على هذا وبه أفتى"ض"ومنهم من قال لو أخرج للرجم فكمريض ولو أخرج المتأخرين وقالوا يخطو ثلاث خطوات بلا معين فهو كصحيح وهذا ضعيف فإن المريض جدًا لا يعجز عن هذا القدر إذا تكلف.

ثم من له حكم المريض لو طلقها ومات في العدة ترثه مات بهذا الجهة أو بجهة أخرى كذا"جغ"وكذا قال في"صل": مريض صاحب فراش لو أبانها ثم قتل ترثه طعن عيسى بن أبان فقال لا ترثه إذ مرض الموت ما هو سبب للموت ولم يوجد ولكنا نقول قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات وقد يكون للموت سببان فلا يتبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض موته وإن حقها لم يكن ثابتًا في ماله كذا ذكر"قظ"ولو طلق صاحب فراش ثم صح ثم مرض ومات في العدة لم يكن فارًا ولو وكله في صحته بإبانتها فمرض وعجز عن عزله حتى أبانها في مرضه لم ترثه ولو قدر على عزله ترثه كذا"مي"وفي"ط": أبانها في مرضه وهما لا يتوارثان فصارا بحال يتوارثان ككون أحدهما قنًا فعتق أو المرأة كتابية فأسلمت لم ترثه ولو ارتدت في عدتها فأسلمت لم ترثه.

علق طلاقها بعدم فعل نفسه فلم يفعل حتى مات ترثه لو دخل بها ولو ماتت هي يرثها علقه بمرض نفسه فمرض فمات به ترثه.

"صفار": ينبغي أن لا ترثه، ارتدت مريضة ثم ماتت في العدة يثها زوجها لا لو ارتدت صحيحة ارتد ترثه ما دامت في العدة ولو كان صحيحًا آلي صحيحًا فبانت بالإيلاء وهو مريض لم ترثه ولو كان الإيلاء في المرض ترثه لمباشرته سبب الطلاق.

قال لها في مرضه قد كنت أبنتك في صحتي أو جامعت أم امرأتي أو بنت امرأتي أو تزوجتها بلا شهود أو بيننا رضاع قبل النكاح أو تزوجتها في العدة وأنكر المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدقته كذا"ص".

وفيها: مريض قال لها أبنتك في صحتي ومضت عدتك فصدقت فلها التزوج في الحال.

"صل": مات فقالت قد أبانني في مرض موته وأنا في العدة ولي إرثه وقالت الورثة أبانك في صحته قبل قولها إلا أن يبرهن أنه في صحته وهذا بخلاف ما لو قالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعد موته قبل قول الورثة.

أبانها في مرضه فمات به وقالت لم تمض عدتي صدقت بمين ولو طالت المدة فلو نكلت لا ترثه كما لو أقرت بمضي العدة ثم أنكرته ولو لم تقل شيئًا ولكن تزوجت بآخر في مدة تمضي فيها العدة ثم قالت لم تمض عدتي من الأول ولم تصدق على الثاني فهي امرأته ولا ترث الأول إذ التزوج إقرار بمضيها ولو لم تتزوج ولكن قالت أيست من الحيض واعتددت بثلاثة أشهر ثم مات الزوج وحرمت عن الإرث ثم تزوجت فولدت أ, حاضت ترث الأول وفسد نكاح الثاني.

امرأة العنين لو اختارت نفسها في مرض موته لا ترثه إذ الفرقة من قبلها وكذا في كل فرقة تقع بمعنى من قبلها.

جامعها ابن مريض مكرهة لم ترثه إلاأن أمره الأب بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيصير فارًا ولو جاءت الفرقة منها في مرضها أو حالة طلقها بردة يرثها.

"جغ": لو قال أبنتك في صحتي ومضت تدتك وصدقته فأقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الإرث عندنا وقال زفر رحمه الله لها الإقرار والوصية وإنما لها الأقل عندنا لو مات في العدة أما لو مات بعدها فلها ما قال كذا"خ"وفي"غر"ما ذكر قوله"ح"رحمه الله للتهمة وأما عندهما فلها ما قال إذ لاعدة فلا تهمة أو الشرط فقط وسواء للزوج بدّ من ذلك الفعل كدخول دار أو لابد له منه كصلاة وكلام مع الأبوين ونحوه ولو علقه بفعل أجنبي ووجد في مرضه فلو كان التعليق في مرضه أيضًا ترثه لا لو علثه به في صحته وكذا الجواب لو حصل التعليق بفعل سماوي كمجيء رأس الشهر ولو علقه بفعلها فلو لها منه بدلًا ترثه على كل حال ولو لابد لها منه ترثه بالإجماع لو علقه في مرضه أما لو علقه في صحته والشرط في مرضه ترث عند"حس"رحمهما الله لا عند"م"رحمه الله كذا"ط"وفي"خ": وقعت الفرقة بينهما في مرض المرأة ثم ماتت في العدة لو كانت الفرقة طلاقًا كاخيتارها بجب وعنه ولعان لا يرثها الزوج عند"ح"رحمه الله ولو لم تكن طلاقًا كفرقة بخيار البلوغ والعتق وردتها ورثها الزوج.

قالت له في مرضه طلقني فطلقها ثلاثًا فمات فيالعدة ترثه إذ صار مبتدئًا فلا يبطل حقها في الإرث كقولها طلقني رجعيًا فأبانها طلقها في مرضه ثم قتلت زوجها لم ترثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت