فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 419

الجزء الثاني

من كتاب جامع الفصولين لقدوة الأمة وعمل الأئمة

شيخ الإسلام ومرجع الفقهاء الأعلام

الإمام الفصيل الجليل

محمود بن إسرائيل

الشهير بابن قاضي سماونه

قدس الله روحه ونور ضريحه ونفع بعلومه المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل السادس والعشرون

فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل

وما يصح تعليقه وإضافته وما لا يصح

وفيه بيان ما يقبل التأقيت والغاية وفيه مسائل تحريم الحلال

تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط لا يجوز أما التمليك فكبيع وشراء وإجارة واستئجار وهبة وصدقة ونكاح وإقر ار وإبراء وأما التقييد فكعزل عن الوكالة وحجر على العبد ورجعة وأما التحكيم فلا يجوز تعليقه عند"س"رحمه الله إذ فيه تمليك الولاية ويجوز عند"م"رحمه الله لإطلاق الولاية وتعليق القضاء والوصاية والتولية وإذن القن بالشرط جائز وقيل كذا الوكالة وقيل لا وذكر أن تعليق النكاح بشرط علم للحال يجوز ويكون تحقيقًا كقوله لآخر زوجني بنتك فقال قد زوجتها من فلان قبل هذا فكذبه الخاطب فقال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك وقبل الآخر فظهر كذبه ينعقد هذا إذ التعليق بشرط كائن تحقيق ألا يرى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال وذكر أن تعليق البراءة بشرط كائن يصح حتى لو قال لمديونه (1) مال بمن بده فقال بفلان داده أم فقال اكرداده بيزارشدم ازتو وداده است صحت البراءة وذكر لو قال لآخر إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا لم يجز ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعًا ولو قال بعته منك بكذا إن شئت فقال قبلت تم البيع وذكر إن تعليق الإمهال بشرط كائن يصح إذا لم يكن المال واجباص بسبب القرض بأن قال (2) اكراين مال ازان منست يك ماه ترازمان دادم صح التأجيل ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الأذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح ولو قال إذا جاء غد فأنت طالق صح لا لو قال إذا جاء غد فقد راجعتك والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكمًا بحجره ولو قال لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز ولو قال المخير إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري لا يبطل خياره وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لم يبطل خياره ولو لم يقله ولكنه قال أبطلت خياري غدًا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد بطل خياره وتعليق القبول في البيع بعدما أوجب الآخر هل يصح ذكر أنه لو قال (1) فروختم جون بها بمن رسد إن دفع الثمن إليه في المجلس جاز البيع استحسانًا ولو قال إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع استحسانًا إن دفع الثمن إليه وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا يجوز وذكر قالت لزوجها (2) خوبشتن خريدم ازتو بده درم شوى كفت فروختم بدان شرط كه تاده روزاين ده درم بمن دهي ده روز كذشت نداد قيل لا يصح هذا الخلع وقيل يصح وعليها تسليم ذلك لأنه تعليق بشرط القبول لا بشرط الأداء فقد نص في الكتاب على أنه لو قال أن أعطيتني ألفًا فأنت طالق لم تطلق إلا بالأداء ولو قال على أن تعطيني ألفًا تطلق بالقبول وتعليق الإجازة بالشرط باطل كقوله إن زاد فلان في الثمن فقد أجزت ولو زوجه بنته البالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارًا بابتداء العقد قيل تبطل إضافة الإعارة بأن قال إذا جاء غد فقط أعرتك لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز كالإجارة وقيل تبطل الإجارة لتعليق التمليك بعوض ولو قال أعرتك غدًا تصح العارية ولو قال آجرتك غدًا فيه اختلاف والمختار أنها تجوز.

ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى بجواز ما صنع وتبطل الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت الإجارة.

ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة وفي فتاوى ظهير لو قال أجرتك هذا رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك لا يصح إجماعًا ولو قال فاسختك غدًا لا رواية فيه واختلف فيه المشايخ ولو عزله قبل الوقت في الوكالة المضافة ينعزل عند"م"لا عند"س"ولو رجع صح الرجوع إجماعًا ولكن يشترط علم الوكيل ولو قال الأمير لرجل إذا أقدم فلان فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوز ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله وقيل لا وتعليق البراءة من الكفالة بشرط يجوز وقيل لا ولو قال المكفول عنه للمكفول له (3) جون يذير فتى دادمت مرا بيزاركن فأبرأه لا يبرأ الكفيل لأنها تصير حوالة كما لو شرط في الكفالة براءة الأصيل ابتداء وقيل يبرأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت