فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 419

قال للقاتل إذا جاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى التمليك ولو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وعليه دين بريء إذ علق بشرط كائن فتنجز ولو قال مريض (4) كردن وام دار من بعد ازمرك من آزادا وقال بعد ازمرك خود آزادكردم يكون وصية ولو قال إن مت فأنت بريء أو في حل جاز لأنه وصية ولو قال لمديونه إن مت فأنت بريء بنصب التاء لا يصح لتعليق بخطر ولو قال كل حق يجب لي عليك فقد أبرأتك لا يصح وكذا إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمان الثاني لا يصح ولو قال لمديونه الدنانير العشرة التي عليك أعطني منها خمسة ووهبت منك الخمسة صح الإبراء سواء أعطاه الخمسة أو لا لأنه تنجيز الإبراء لا تعليقه ألا يرى أن المرأة لو قالت لزوجها طلقني ولك ألف درهم فطلقها لا يجب له شيء ولو قال أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة فإن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالًا فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة حالًا.

صح تعليق دعوى الولد بأن قال إن كانت أمتي حاملًا فهو مني وبطل تعليق الإقرار بأن قال لفلان علي ألف درهم إن هبت الريح ولو قال له علي ألف إن مت لزمن الألف عاش أو لا وصح تعليق الكفالة بشرط متعارف نحو إذا قدم فلان أو استحق المبيع فأنا ضامن وإن كان شرطًا محضًا نحو إن دخل فلان الدار أو إن هبت الريح أو إن جاء المطر تصح الكفالة لا الشرط وما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط الفاسدة كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط ولا يصح تعليق الاعتكاف ولا يلزمه ويصح تعليق تسليم الشفعة بأن قال إن اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة فلو اشترى غيره فهو على شفعته ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد ويبطل الأجل به ولا يجوز تعليق الكتابة بالشرط وتبطل بفاسده.

أقول: هذا الكلام لا يتم على إطلاقه لأنه لو كاتب عبده على أن لا يخرج من المدينة صح الكتابة ويبطل الشرط ففي هذه الصورة لم تبطل الكتابة بفساد الشرط ويبطل تعليق الرجعة وكذا إضافتها كنكاح وإنما يحتمل التعليق ما يجوز أن يحلف به وإضافة الوكالة تصح فلو قال لغيره بعه غدًا فباعه اليوم لا يجوز إذ لا يكون وكيلًا قبله وكذا العتق والطلاق ولو قال بعه اليوم أو اشتره لي اليوم ففعله غدًا ففيه روايتان وجه الجواز إن ذكر اليوم للتعجي لا للتوقيت إلا إذا دل الدليل عليه والصحيح عدم جوازه ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم نحو وهبتك على أن توضني كذا ولو مخالفًا تصح الهبة لا الشرط ولا تبطل الشركة بالشروط الفاسدة وقيل لو كان في المضاربة شرط بطل الشرط والمضاربة وفي تعليق الوقف روايتان وعقد الذمة لا يبطل بشرط فاسد.

والبيع بالشرط إن كان الشرط بكلمة علي فإن كان مما يقتضيه العقد صح البيع ولو مما يخالف مقتضى العقد وفيه منفعة لا حد المتعاقدين فسد البيع ولو كان بكلمة إن كقوله بعت إن كان كذا بطل البيع سواء كان نافعًا أو ضارًا وكيفما كان إلا في صورة وهي أن يقول بعت إن رضي فلان به ويجوز إذا وقت ثلاثة أيام يعني الخيار وجملة ما لا يصح تعليقه بشرط ويبطل بفساده ثلاثة عشر البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وحجر المأذون وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف في رواية وما لا يبطل بشرط فصد ستة وعشرون طلاق وخلع بمال وبغير مال ورهن وقرض وهبة وصدقة ووصاية ووصية وشرطة ومضاربة وقضاء وإمارة وكفالة وحوالة وإقالة وغصب وإذن قن ودعوة ولد وصلح عن قصاص حالًا أو مؤجلًا وجناية غصب وعقد ذمة ووديعة وعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة وتعليق الرد بعيب بشرط وتعليق الرد بخيار شرط بشرط وعزل قاض وتحيكم عند"م"رحمه الله ولا يصح تعليق النكاح بشرط ولا إضافته ولكن لا يبطل بشرط وكذا حجر المأذون يبطل الشرط لا الحجر وكذا الهبة والصدقة والكتابة بشرط متعارف وغيره"عده"جملة ما تصح إضافته إلى زمان أربعة عشر إجارة وفسخها ومزارعة ومعاملة ومضاربة ووكالة وكفالة وإيضاء ووصية وقضاء وإمارة وطلاق وعتق ووقف وما لا تصح إضافته عشرة بيع وإجازته وفسخه وقسمة وشركة وهبة ونكاح ورجعة وصلح عن مال وإبراء دين"فمل"لو شرى شيئًا بخيار إلى غد دخل الغد في الخيار ولو أجل الثمن إليه لم يدخل"خ"حلف ليقضين دينه إلى خمسة أيام لا يحنث ما لم تغرب الشمس من اليوم الخامس وكذا في لا يكلمه إلى عشرة أيام دخل العاشر وكذا في إن تزوجت إلى عشر سنين دخلت العاشرة وكذا إن آجر إلى خمس سنين دخلت الخامسة كذا في"خ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت