الصفحة 688 من 891

الثاني: الرضا عن المشفوع فيه بأن يكون أهلًا للشفاعة لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، قال تعالى: [فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ] [1] .

وقد جاء هذان الشرطان في قوله تعالى: [وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى] [2] .

فالشرط الأول: أن يأذن الله لمن يشاء .

والشرط الثاني: ويرضى عن المشفوع له.

المطلب الخامس: أنواع الشفاعة:

قسَّم علماء أهل السنة أنواع الشفاعة فقالوا: هي على قسمين:

النوع الأول: ما اختص به الرسول"وهي:"

1_ الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم ليخلصوا من هول الموقف، وليقضى بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا اليوم العظيم وينتهي السؤال إليه"فيقول:=أنا لها..+."

(1) ـ المدثر: 48.

(2) ـ النجم: 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت