فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 178

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية) [1] .

قول الشيخ العثيمين: (ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، من عقيدةٍ أو عمل) [2] .

قول الشيخ الألباني:(إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:

أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.

ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.

د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.

هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.

و- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

ز - الغلو في العبادة.

ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد) [3] .

قول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: (والبدعة شرعًا هي التي أحدثت بعد الرسول على سبيل التقرب إلى الله ولم يكن قد فعلها الرسول، ولا أمر بها ولا أقرها ولا فعلتها الصحابة) [4] .

قول الشيخ حافظ الحكمي: (ومعنى البدعة: شرع ما لم يأذن الله به، ولم يكن عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه) [5]

قول الشيخ أبي بكر الجزائري: (وهي في عرف الشرع: كل ما لم يشرعه الله

(1) جامع العلوم والحكم 266.

(2) شرح لمعة الاعتقاد 23.

(3) أحكام الجنائز (ص/242) .

(4) تحذير المسلمين من الابتداع في الدين 10.

(5) معارج القبول 2/ 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت