-وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (14/ 54) وابن الحاج في المدخل (3/ 119) : ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء ...
وقال أبو عبد الله القرطبي (14/ 56) وابن الحاج في المدخل (3/ 120) : قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه.
-وقال أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي المالكي: إن حكم سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامر الحرمة في مشهور مذاهب الأئمة الأربعة. نقله في إبطال الشبه ورفع الإلباس (64) .
-وقال الغالي اللجائي المالكي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (104 ب) : أما سماع الآلة فسلف أن المشهور من مذهب الأئمة الأربعة التحريم.
-وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (7/ 472) : أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالها في عرس ولا غيره، فيفسخ فيهما باتفاق.