الصفحة 45 من 56

الفصل الخامس:

عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها

وفسخ البيع بشرائها

-قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 158) : ويؤدب من يبيع ءالات اللهو، ويفسخ البيع ويكسر، ويؤدب أهل ذلك.

-وقال محمد العتبي في المستخرجة (7/ 472 - البيان والتحصيل) : وسئل ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبر، فقال أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.

قال محمد بن رشد في شرحها البيان والتحصيل: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق، ... اهـ ثم ذكر الخلاف في الكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت