الصفحة 37 من 56

-وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي المالكي (ت1085) في رحلته المكية [1] : وأما الدفوف والطنابير والمزامر والمزاهر والطرور، فكان شيخنا الإمام الوالد يضرب فيها بالعصا والنعل ويجلي فيها، وينفي متعاطيه ويغري عليهم ويبعث في نفيهم، ويبالغ في زجرهم، ولا يسكت عنهم بحال.

-وقال في الأجوبة الناصرية [2] : وأما ضرب الرباب والعود وغيره من الآلات المعروفة عند المداحين والمتصوفة الجاهلة، فقد أنكره الشيخ رضي الله عنه غاية الإنكار. كذا في الزجر والإقماع (228) .

-وقال أبو القاسم ابن جزي الغرناطي المالكي (ت758) في القوانين الفقهية (184) : وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو. كذا في الزجر والإقماع (243) .

(1) الرحلة المكية في جزئين طبعت على الحجر بفاس.

(2) الأجوبة الناصرية في المسائل البادية، فتاوى لابن ناصر الدرعي من جمع محمد الصنهاجي طبعت على الحجر بفاس، وهي في الفقه المالكي، ونسخها كثيرة منها بالخزانة العامة 1111د- 1250د، وقد حققها بعضهم في دار الحديث الحسنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت