والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.
-وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178) : وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.
-وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته [1] .
-وقال ابن المدني كنون (223) : وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني [2] آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.
(1) الزجر والإقماع (243) .
(2) في شرحه على خليل (4/ 54) .