الصفحة 54 من 56

والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.

-وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178) : وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.

-وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته [1] .

-وقال ابن المدني كنون (223) : وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني [2] آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.

(1) الزجر والإقماع (243) .

(2) في شرحه على خليل (4/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت