النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته:"إن كان استكرهها فهي حرة،"
وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليه مثلها"."
وأخرجها البيهقي من طريق بكر بن بكار فقال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين إملاء، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد الحافظ، ثنا علي بن سعيد النسوي، وأحمد بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا بكر بن بكار. . . فذكره بلفظ"إن استكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة، ولها عليه مثلها". انتهى.
قلت: وهذا اللفظ مفسّر. وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن قتادة، عن سعيد بدل شعبة فقال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . . فذكر الحديث - بمثل لفظه الأول -.
(حكم هذه الطريق) :
هي بعينها، لا تصح، ولكنها متابعة.
ففي طريق الطبراني الأولى، وهي طريق البيهقي: بكر بن بكار القيسي.
قال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال النسائي مثله، ومرة قال: ليس بثقة.