أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:" {§قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33] ، قَالَ: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأعراف: 33] : فَنِكَاحُ الْأَبْنَاءِ نِسَاءَ الْآبَاءِ، وَجَمَعٌ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"