حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"§النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ - [1653] - الزَّحْفَانِ، أَوْ قَالَ: صَفَّانِ، فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ، أَوْ قَالَ: الزَّحْفَانِ، فَالْمَغْنَمُ"وَرُوِيَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَفَلَ يَوْمَ الزَّحْفِ""