14756 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنبأ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ إِمَامٌ فَاجِرٌ فَلَقِيتُ مَعَهُ أَهْلَ ضَلَالَةٍ أُقَاتِلُ أَمْ - [2626] - لَا؟ لَيْسَ بِي حُبُّهُ وَلَا مُظَاهَرَتُهُ قَالَ: «§قَاتِلْ أَهْلَ الضَّلَالَةِ أَيْنَمَا وَجَدْتَهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكَ مَا حُمِّلْتَ»