1581 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} [البقرة: 178] يَقُولُ: «مَنْ تُرِكَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أَيْ أَخَذَ الدِّيَةَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الدَّمِ، وَذَلِكَ الْعَفْوُ»