2191 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا أَشْعَثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: {§وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قَالَ: لَا - [416] - يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ حَيْضَهَا، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ