2234 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: §أُشْكِلَ عَلَيَّ قَوْلُهُ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230] فَدَرَسْتُ الْقُرْآنَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْنِي: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ الْأَخِيرُ، رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ