2238 - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلٍ، فِي قَوْلِهِ: {§وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 231] بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَلَا يُجَامِعْهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَطَلَاقُهُ إِيَّاهَا أَنْ يَقُولَ لَهَا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا اعْتَدِّي