2339 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَوْلُهُ {§وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] قَالَ: لَا تُوَاعِدْهَا فِي عِدَّتِهَا: إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ