2988 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، أنبأ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ: §وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مَكَانَ رَجُلَيْنِ فِي الْحُقُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]