4938 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: §قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الْأُنْثَى، قَالَ: وَلَا أَرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ