4946 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {§مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] يَعْنِي: عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ يَكُونُ بِهِ، وَلَا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَلَا يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضَارَّةً لَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] يَعْنِي: غَيْرَ مُضَارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ