5094 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَعِيدٌ: §وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبُوهُ، وَيَتَأَوَّلُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]