5144 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {§فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] فَكَانُوا فِي حَلَالِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الْإِمَاءِ كُلُّهُنَّ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ هَذَا تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا، وَنِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ حُرٌّ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ