فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 4302

ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن قتل الجِنَّانِ.

6337 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابنِ عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا دعا أحدُكم أخاه فليجِبْه، عرْسًا كان أو نحوه".

6338 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم:"إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون الثالث، إلا بإذنه، فإن ذلك يُحْزِنه".

6339 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر في أيوب عن نافع عِن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى عُطَارِدًا يبيع حُلَّة من دِيباج، فأتى

= وقيل: الجنان: ما لا يتعرض للناس، والحيات ما يتعرض لهم. وقيل: الجنان: مسخ الجن.

وقال ابن وهب: الجنان: عوامر البيوت يتمثل حية رقيقة". وأما في رواية الموطأ فإنها"الحيات"جمع"حية". والمعنى مقارب."

(6337) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 407 عن محمد بن رافع، وأبو داود 3: 395 عن الحسن بن علي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأشار الحافظ في الفتح 9: 213 إلى هذه الرواية عند مسلم وأبي داود. وقد سبق معناه مختصرًا مرارًا، دون ذكر العرس أو نحوه، أولها 4712. وآخرها 6108. وانظر 6106.

(6338) إسناده صحيح، وهو مطول 6270.

(6339) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 150 - 151 بنحوه، من طريق جرير بن حازم عن نافع. وقد مضى نحوه مطرلًا ومختصرًا، مرارًا، منها 4713، 4978، 4979، 5095 , 5545، 5797، 5951، 5952. وانظر 06105 الواو في"قوله" [و] للوفود"لم تذكر في ح، وزدناها من ك م. وقوله"فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف"إلخ، هكذا هو في الأصول الثلاثة، ويريد: فلما رآه، فحذف الضمير، وقد زيد بين السطور في ك، فلم نستجز إثباته، خشية أن يكون تصرفًا من ناسخ أو قارئ. وقوله"يحدد إليه"في نسخة بهامش م"عليه"بدل"إليه"، وما أظنها تُوجَّه إلا على تكرهّ وتكلّف."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت