3 -أن لا يكون زينة في نفسه أو مبهرجًا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الآية.
ومعنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي بدون قصد ولا تعمد فإذا كان في ذاته زينة, فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابًا؛ لأن الحجاب هو الذي منع ظهور الزينة للأجانب.
4 -أن يكون واسعا غير ضيق لا يشف عن البدن، ولا يُجَسِّم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم.
5 -أن لا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة إذا اسْتَعْطَرَت فمرَّتْ بالمجلس فهي كذا كذا» ؛ يعني: زانية. [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح] .
وفي رواية أخرى: «إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية» .
6 -أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لحديث أبي هريرة: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» [رواه أبو داود والنسائي] .
وفي الحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» [رواه البخاري] ، يعني: المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن؛ كبعض نساء هذا الزمان، والمخنثون من الرجال: هم المتشبهون بالنساء في لبسهم وحديثهم وغير ذلك.
نسأل الله تعالى العافية والسلامة.