فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 561

على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة.

س 477: إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهل يعتبر مفردًا؟

الجواب: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفرد، وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج وحينئذ يكون حجه إفرادًاَ، فلا يجب عليه هدي التمتع حيئنذ، لكن لو فعل ذلك تحيلًا على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط عنه؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله.

س 478: ما حكم استعمال المظلة للمحرم؟ وكذلك الحزام مع العلم أنه مخيط؟

الجواب: حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس لا بأس به، ولا حرج فيه، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس - رأس الرجل- لأن هذا ليس تغطية، بل هو تظليل من الشمس والحر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد، وبلال أحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت