21086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: «§يَغْرَمَانِ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ»