21087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»