22080 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا»