22081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: §يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَتْ: «مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْهُ»