3179 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي لِأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخذَ مِنْهَا لَأَخَذْتُ»