3180 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عليًّا، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» أوْ: «صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»