أكثر أهل العلم (وتحت هذه الصورة تفاصيل كثيرة تنظر في كتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة وسوف أذكر هذه التفاصيل باختصار في أخر المسألة إن شاء الله) .
ثامنًا: قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة بقولٍ أو فعلٍ لا يكون حجة باتفاق.
تاسعًا: قول الصحابي إذا رجع عنه لا يكون حجة باتفاق كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا الفضل والمتعة؛ لأنه في حكم المنسوخ في حقه.
عاشرًا: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية والذي لم يخالف نصًا أو إجماعًا، ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، ولم يخالف دليلًا من نصٍ أو إجماع، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل ولم يرجع عنه ولم ينتشر بين الصحابة.
وقد اختلف في هذه المسألة على أقوالٍ كثيرة ومن أهم هذه الأقوال:
القول الأول: أن قول الصحابي حجة وهو القول المنسوب للإمام مالك والشافعي في القديم وأنكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولًا جديدًا غيره وهو القول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في عدة روايات كما في رواية ابي الحارث في ترك الصلاة بين التراويح ورواية أبي طالب فيمن أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ورواية ابي طالب أيضًا في هبة المرأة وغيرها واختاره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية.
القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي