الصفحة 257 من 362

قال ابن حجر:"والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم محال عقلًا ولا نقلًا"1.

3-استدلوا"بدلالة النص الذي ورد في زنا ماعز، فإن حد الزنا ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة"2.

"ولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية"3.

4-المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري:"وقد يستدل عليه بما أوجب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزنا، مع أن مواضع الشبهة مخصوصة عنه، والعام المخصوص دليل فيه شبهة، والدلالة الظنى ظنى أيضًا -هكذا-،فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولى، إذ القياس يعارض العام المخصوص دون الخبر الواحد"4.

وعقده صاحب المراقي بقوله:

1 فتح الباري13/174.

2 حاشية الأزميري على مرآة الأصول2/230، الناشر أحمد خلوصي، سنة: 309هـ. دار الطباعة العامرة.

3 حاشية أنوار الحلك على المنار ص: 649.

4 حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص: 230-231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت