أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة:"حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس". فقال أبو بكر:"هل معك غيرك؟"فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق"1.
-ومنه ما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- في تخيير الأمة إذا عتقه تحت عبد. قالت عائشة:"فدعاها- تعني بريرة- النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها. فقالت:"لو أعطيتني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها"2."
-ومنه في إحداد المتوفى عنها زوجها، ما أخرجه مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"3."
-ومنه في العقل وفكاك الأسير ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة قال:"سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من شيء مما ليس في القرآن؟"وقال ابن عيينة مرة:"ما ليس عند الناس". فقال:"والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في"
1 الموطأ مع تنوير الحوالك 1/335، والكفاية للخطيب البغدادي ص: 66، ونيل الأوطار 6/175، وابن ماجة 2/84.
2 صحيح البخاري 3/182، وصحيح مسلم 4/214.
3 صحيح مسلم 4/202، والموطأ 2/596.