الصفحة 363 من 715

""""صفحة رقم 7""""

على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهى عنه في باب الاشتباه نهى عن البدعة في الجملة فمن أقدم على منهى عنه في باب البدعة لانه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهى عنها وقد مر أن بالبدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين - فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ولهذا النوع أمثلة أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في ان العمل الفلانى مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما - فقد ثبت في الاصول ان فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه

والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان في المعنى واحد

والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ففى البخارى عن ابى جحيفة رضى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت