الصفحة 5056 من 6234

-وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: قال يَحيى في حديث:

عُمَانية لا مَألَفٌ منك دارها... ولا مَألَفٌ منها ديار اللهَازم. (1067) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: أرى إِذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول: قرأت على فلان، ولا يقول: حَدثنا، وإِذا قُرئ على الرجل وهو شاهد، فليقل: قُرئ على فلان وأنا شاهد، يقول كما كان. (1084) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: قيل ليَحيى بن مَعين: ولَّت امرأة رجلًا أمرها فأنكحها، فقال: لا، تذهب إِلى القاضي، قيل له: فإِن لم يكن في البلاد قاضٍ؟ قال: تذهب إِلى الوالي.

وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: قال لي في حديث أَبي حازم؛ أَن النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قال لِرَجُلٍ: قَد زَوَّجتُكَ عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ"، فقال: ما أُحب هذا."

يُريد يَحيى أن إِسناد هذا الحديث لا يَصح.

وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: قلت ليَحيى: إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشيّ وقَد مَاتَ بِغَير بَلَدِهِ"، فقال يَحيى: ما أُحِب هذا."

وذاك أن يَحيى يَستَضعِف إِسنادَهُ. (1090 و1091 و1092) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: لا أرى الصَّلاة على الرجل إِذا مات بغير البلد, وكان يُوَهِّن هذا الحديث.

قال يَحيى: ولا أرى لرجلٍ أن يَهَبَ ابنته بلا مَهر، ولا أرى أن يُزوجها على سُورة من القرآن، ورأَيت يَحيى يُوَهِّن هذه الأحاديث. (4106 و4107) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سُئل يَحيى عن الحِجَامة؟ فقال: يغسل محاجمه.

قيل ليَحيى: إِذا كان الدم في الثَّوب، فقال: إِذا كان قطرة فلا يُعيد، فإِذا كان قطرتين يُعيد.

قيل ليَحيى: فإِذا رأَى الرجل في ثوبه عذرةً، ولا يدرى متى أصابته؟ قال: يُعيد الصَّلاة، قيل: كم يُعيد؟ قال: يَتَوَخَّى.

قال: قيل ليَحيى: فما تقول في ذرق الدجاج؟ فقال: لا بَأس به. (1094 و1095) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت