الصفحة 5060 من 6234

سمعت يَحيى بن مَعين يقول: في الرجل يُصلي خَلفَ الصف وحده، قال: يُعيد.

سمعت يَحيى بن مَعين، يقول، في الرجل يُصلي وهو على غير وضوءٍ، أَو وهو جُنُب؟ قال: يُعيد، ولا يُعيدون.

قال يَحيى في زكاة الفِطر: لا بَأس أن يُعطي فِضَّة. (2321: 2326) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: ليس به بَأسٌ أن يُعطي زكاة رمضان فِضَّة. (2765) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول في الحَرير: لا بَأس به إِلا أن يكون مُصمَتًا، قلتُ: ما تقول في العَلَم؟ قال: قد رُوي عن عُمَر: كره الأعلام ما كان شبرًا، وما كان دون ذلك، لم يَرَ به بَأسًا.

قال يَحيى: لا تخرج المرأة إِلا مع ذي مَحرَم.

سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: لا بَأس بالصَّلاة على القبر، ولا بَأس بالصَّلاة على الجِنَازة.

سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: لا بَأس بالصَّلاة على الجِنَازة بعد ما يُصلى عليها.

سمعت يَحيى بن مَعين، يقول: الميت يُدخل من قِبَل رجليه. (2327: 2331) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول، وسُئل عن رجل قال: إِن تزوجت فلانة فهي طالق؟ قال: لا بَأس أن يتزوجها. (2451) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى بن مَعين، يقول، وسأَلتُه عن الرجل يقول: كل امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالق؟ قال: ليس بشيءٍ، يتزوج. (4079) .

ـ وقال عباس بن مُحمد الدُّوري: سمعت يَحيى، وسُئل عن النَّبيذ، فقال: الذي يُعاقر عليه فهو فاسقٌ، والذي يَسكر وليس يُعاقر، فلا تجوز شهادتُه، ولا الصَّلاة خلفه، والذين يُرخصون فيما أَسكر كَثيرُه فهم ينهون عن الخليطين، وينهون عن المُعاقرة عليه، والنَّقيع عندهم حَرام. (2462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت