الجواهر هو الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها اهـ وقال بن شاس: الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على تمليك من قول أو فعل اهـ وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك اهـ والحائز هو الموهوب له قاله الحطاب وغيره وقال في المدونة في كتاب الهبة ما نصه: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اهـ وقال الحطاب عازيا للذخيرة: مذهب الشافعي القبول فورا وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي من إرسال الهبة إلى الموهوب قبل القبول والشافعي يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب له عنه ولأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول اهـ وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: لا تلزم الهبة عند أبي حنيفة إلا بالقبض. والميت لا يقبض الاشياء ومذهب الشافعي لا بد لملك الهبة من القبض ويشترط في الصيغة عنده شروط البيع التي يصح بها. ومذهب الحنابلة يشترط فيه أن يكون الموهوب له أهلا للتصرف والاحسن عندهم أن لا تملك الهبة إلا بالقبض انتهى باختصار.
المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى. الجزء الأول/ ص:103. الطبعة: 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط، لمؤلفه: