الضياع والفساد وذلك حرام قال العلامة الولي المربي الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق ما نصه:
* وَرَمْيُ الاَمْوَالِ لَدَى الْقَبْرِ بِلاَ ... تَعْيِينِ مَالِكٍ لَهُ مِنَ الْبَلاَ *
وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك اهـ ومما يدل على أن هبة الأموال لقبور الاموات باطلة كونها هبة غير تامة لفقدها بعض أركان الهبة كالقبول والحيازة ومن يكون أهلا للتملك وذلك لأن الميت لم يصدر منه قبول ولا رفض ولا حيازة لكل ما وهب له من المال. قال الدردير مسبوكا بنص خليل ما نصه: وحيز الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها اهـ وقال عبد الباقي الزرقاني ممزوجا بكلام خليل في المختصر ما نصه: بطلت الهبة إن تأخر حوزها اهـ وفي حاشية الدسوقي مثل ما قال الحطاب وعبد الباقي. وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة اهـ وأركان الهبة عند المالكية أربعة نص عليها الحطاب في شرحه وعبد الباقي الزرقاني والدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل ونص كلامه: اعلم أن أركان الهبة أربعة: الموهوب له والركن الثاني هو الشيء الموهوب والركن الثالث هو الواهب والركن الرابع هو الصيغة اهـ والموهوب له هو الركن الرابع عند الحطاب. وقال في الذخيرة: الركن الرابع هو السبب الناقل. وفي