ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه، أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم [1] .
واتفق المسلمون على ذلك. فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم [2] الملعون من خضاب الأولاد، وصباغ البيض، وشراء الأوراق الصوَّرة المصبغة [3] والبخور الذي دُقَّ عليه بالطاسات تنفيرًا للملائكة، وطلبًا لحضور الشياطين، وتقريرًا لإظهار شعار الملاعين [المبتدعين] [4] ، [المتعدِّين] [5] ونواقيسهم في الأسواق، وتَرْك الرجال الصبيان يتقامرون بالبيض [والله ما يستحل فعل هذا ولا يرضى به مسلم] [6] . [فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] [7] .
وقد قال النبي [8] صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يُغيِّروه، أوشك أن يعُمَّهم الله بعقاب [من عنده] [9] [10] .
(1) انظر أحكام أهل الذمة: 2/ 659 - 778 للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد شرح في كتابه هذا الشروط العمرية شرحًا مستوفى مفيدًا. مطبوع بتحقيق الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى.
(2) في نسخة (ب) : «شعائرهم» !
(3) في نسخة (ب) : «المصبوغة» !
(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(8) في نسخة (ب) : «رسول الله» .
(9) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(10) أخرجه أحمد في «المسند» : 1/ 2، 5، 7، 29، 30، والحميدي في «المسند» : رقم 3، والنسائي في «الكبرى» ، كما في «تحفة الأشراف» : 5/ 303، والترمذي في «الجامع» : أبواب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب: 4/ 467، رقم 2168، وابن ماجه في «السنن» : كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف: 2/ 1327، رقم 4005، وأبو داود في «السنن» : كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي: 4/ 122، رقم: 12876 - 12878، والمروزي في «مسند أبي بكر» رقم: 86 - 89، وابن حبان في «الصحيح» رقم: 1837 من حديث أبي بكر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.