فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 58

572)وأجمعوا فيما أعلم على أن البلوغ شرط في الحكم على المعين بالكفر، وفيه نوع خلاف.

573)وأجمعوا على أن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا علة غيره أنه لا يكفر ، ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، أفاده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.

574)وأجمع أهل السنة على أن أصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا ، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تعالى فالله أعلم بما كانوا عاملين .

575)وأجمعوا على أن أطفال المؤمنين في الجنة ، إلا خلافا شاذا لا يعتد به .

576)وأجمع أهل السنة على أن التشبه الكلي والمطلق بالكفار في عاداتهم أو عباداتهم أنه كفر مخرج عن الملة

577)وأجمع أهل السنة على كفر الباطنية .

578)وأجمع أهل السنة على كفر الدروز .

579)وأجمع أهل السنة على كفر القاديانية.

580)وأجمع أهل السنة على كفر الإسماعيلية والنصيرية .

581)وأجمع أهل السنة على كفر القرامطة .

582)وأجمعوا على حرمة الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى إن ماتوا على كفرهم .

583)وأجمع الصحابة ــ فيما أعلم ــ على أن المتأول في فعل المخالفة تأويلا سائغا أنه لا يحكم عليه بمقتضى فعله، ولها أدلة كثيرة ليس هذا موضع بحثها ، ولكن هذا لا يمنع من إيقاع العقوبة الدنيوية المقررة شرعا عليه ، ولا يمنع من ضمان ما أتلفه .

584)وأجمع السلف ــ فيما أعلم ــ على جواز لعن الفرق البدعية الموغلة في البدعة ،كالقدرية والرافضة والجهمية .

585)وأجمع أئمة أهل السنة ــ فيما أعلم ــ على قبول توبة المبتدع مطلقا ، الداعية وغير الداعية ، إذا توفر في توبته الشروط المعتبرة في قبول التوبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت