فهرس الكتاب
586)واتفق أهل السنة على أن المبتدع المحكوم بكفره لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح البتة، فالصلاة خلف المبتدع بكفره لا تصح باتفاق الأئمة.
587)وأجمع الصحابة ــ فيما أعلم ــ على عدم تكفير الخوارج ، وأما من بعدهم فقد ورد الخلاف في تكفيرهم واستنبطوه من بعض النصوص ، فالله أعلم .
588)واتفق أهل السنة على كراهة الصلاة خلف الفساق والمبتدعة إن أمكن الصلاة خلف غيرهم من أهل العدل والسنة .
589)وأجمعت الأمة على تحريم مناكحة المشرك ، إلا في حق أهل الكتاب خاصة .
590)وأجمع أهل السنة على تحريم مناكحة المبتدع الكافر ، فلا يجوز للسنية أن ينكحها مبتدع كافر ببدعته ،كما لا يجوز للسني أن ينكح مبتدعة إن كانت ممن تكفر ببدعتها .
591)وقد اتفق علماء المسلمين أن النصيرية الإسماعيلية لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة .
592)واتفق السلف على كراهة مناكحة المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم ، لأن دينهم غير مرضي في الشرع ولخوف التأثر بالمخالطة ،وهذه الكراهة مبناها على سد الذريعة .
593)وأجمع أهل العلم على حل ذبائح أهل الكتاب إن ذبحها على الطريقة المقررة في الشرع، فطعامهم قد ثبت حله بالنص والسنة والإجماع، فليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين.
594)وأجمع العلماء على حرمة ما تولى ذبحه المشركون غير أهل الكتاب.
595)وأجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وما تولى بنفسه ذبحه، إلا ما لا ذكاة له في الشرع.
596)وأما ذبيحة المبتدع المحكوم بكفره وردته فإنها لا تؤكل ، لا نعلم بين أهل السنة خلافا في ذلك .
597)وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن الأصل أن المبتدع الكافر لا يعاد إذا مرض إلا إن كان في عيادته تحقيق مصلحة شرعية، كرجاء إسلامه مثلا.