فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 58

598)وأجمع العلماء على أن صلاة الجنازة لا تجوز إلا على من مات ومعه أصل الإسلام . وأما الكافر الكفر الأكبر والمشرك الشرك الأكبر فإنه لا تجوز الصلاة عليه .

599)وأجمع أهل السنة ــ فيما أعلم ــ على عدم جواز الصلاة على المبتدع المحكوم بكفره ببدعته، لأنه كافر والكافر لا تجوز الصلاة عليه.

600)وأجمع السلف ــ فيما أعلم من نقولهم وأحوالهم ــ حسن ترك الصلاة على المبتدع الداعية لبدعته إن لم يحكم عليه بالكفر بها ، فيستحب لأهل الدين والصلاح ترك الصلاة عليه بشرط:ــ الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله ، وأن يغلب على الظن تحقق المصلحة الشرعية من هذا الترك ، وأن يوجد من المسلمين من سيصلي عليه غيره ،

601)وأجمع أهل السنة ــ فيما أعلم ــ على أن المبتدع الكافر ببدعته لا يرث من مات من أقربائه من أهل السنة، وقد اختلف العلماء فيما إن مات المبتدع الكافر ببدعته فهل يرثه قريبه المسلم ؟ على قولين:ــ والحق أنه لا يرثه.

602)وأجمع أهل السنة على وجوب بغض أهل البدع وعداوتهم بقدر ما معهم من مخالفة الحق والسنة.

603)وأجمع أهل السنة ــ فيما أعلم ــ على جواز الطعن على أهل البدع بذكر بدعهم ومساوئهم وعلى عيبهم وانتقاصهم بقصد النصح للمسلمين والتحذير من الوقوع في براثن بدعهم .

604)والداعي لبدعته مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين .

605)وأجمع أهل السنة على أن من أهل البدع من معه شيء من الحق والسنة ، فتلزم محبته بقدر ما معه من الحق ، والإنسان الواحد عند أهل السنة قد يجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب ، وموجب الحب وموجب البغض .

606)وبيان حال المبتدع ولو بذكر اسمه إن اقتضى الأمر ذلك من الواجبات الكفائية الشرعية باتفاق المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت