65)وأجمعوا على بدعية إعطاء الأجر لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت.
66)بل الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة.
67)وأجمعوا على أن الدعاء للميت والاستغفار له والصدقة عنه أنها تنفعه ويصله ثوابها.
68)وأجمعوا على أنه يجب الوفاء بالنذر للسفر لبيت الله الحرام.
69)وأجمع أئمة الدين والفتوى على حرمة العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد.
70)واتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء المشاهد على القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره.
71)وقد اتفق أمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا أن تعلق عليها الستور ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة .
72)وأجمعوا على أنه لا يجوز البناء على القبور أصلا .
73)وأجمعوا على جواز زيارة المقابر الزيارة الشرعية وهي ما كان القصد منها تذكر الآخرة ، والسلام على أهلها والدعاء لهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم .
74)وأجمع أهل السنة على أن الأصل في التبرك المنع إلا ما ورد به الدليل الشرعي الصحيح الصريح .
75)وأما التمسح بالقبر ، أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ، ولم يفعل هذا احد من سلف الأمة وأئمتها بل هذا من الشرك .76) وأجمعوا على أنه ليس من المشروع استلام أي قبر كان ، أو مسحه .
76)وأما الصلاة إلى الحجرة النبوية والتمسح بها وإلصاق البطن بها ، والطواف بها ، وغير ذلك مما يفعله الجهال فإن هذا منهي عنه بإجماع المسلمين .
77)ولا يسن باتفاق الأئمة تقبيل أو استلام البيت اللذين يليان الجحر ، ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ، بل كل ذلك من البدع التي هي بريد الشرك الموصلة إليه .
78)واتفق الأئمة على أنه لا يشرع القسم بالمخلوق مطلقا ، وأنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة ، وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين ، الصحيح منهما أنه نهي تحريم .