48)وأجمع المسلمون على حرمة الطواف بقبور الأنبياء والصالحين.
49)وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة وعلى وجوب الوفاء إن كان نذر قربة وتبرر.
50)وأجمعوا على أنه من جملة العبادات باعتبار أنه لا يعقد إلا بالله تعالى وباعتبار الوفاء به.
51)واتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله تعالى , لا لنبي ولا لغير نبي.
52)ولا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور, لا بالزيت ولا بالشمع ولا بالدرهم ولا بغيرها, ولو فعل فقد وقع في الشرك الأكبر.
53)واتفق العلماء على حرمة النذر لسدنة القبور وخدامها والمجاورين لها.
54)واتفق أئمة الدين على حرمة الوفاء بنذر المعصية.
55)ولم يقل أحد من العلماء إن القراءة عند القبر أفضل, ومن قال:ـ إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون ما إذا بعد القارىء فقوله هذا بدعة باطلة مخالفة لإجماع العلماء.
56)واتفق العلماء على أن الصلاة في المشاهد ليس مأمورًا بها لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع فضلًا عن المساجد باتفاق المسلمين.
57)ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد بالصلاة إلى القبر.
58)واتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص المشاهد بصلاة أو بدعاء.
59)ولا يجوز باتفاق المسلمين أن ينقل صلاة المسلمين وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من مشاهد القبور ونحوها؟ بل ذلك من أعظم الضلالات والمنكرات.
60)واتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور.
61)ولا خلاف بينهم على المنع من إسراج المقابر.
62)واتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار واستلامه إلا الحجر الأسود خاصة.
63)وأجمعوا على حرمة الطواف بالقبور وأنه من وسائل الشرك إلا إن كان يقصد بطوافه التقرب والتعبد للمقبور فهو شرك أكبر.
64)وأجمعوا على حرمة الطواف بالمساجد المبنية بعرفة أو منى.