12 -فيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة.
13 -فيه أن الدعوة إلى شهادة (لا إله إلا الله) المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل بها.
14 -فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداءً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون.
15 -فيه أن النطق بالشهادتين هو العصمة بشرط العمل.
16 -فيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما كان - عليه السلام - وخلفاؤه الراشدون يفعلون. كما في المسند عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته: (ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أشباركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم) .
17 -فيه فضل الدعوة إلى الله، وقد قال - عليه السلام: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) .
18 -فيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد.
19 -فيه جواز الحلف من غير استحلاف.